المحقق النراقي

305

مستند الشيعة

والمدارك ، والحدائق ( 1 ) ، واللوامع حاكيا له عن المشهور ، ونسب إلى المحقق الثاني ، وما رأينا من كلامه في شرح القواعد ( 2 ) والرسالة خال عن التخصيص . والثاني : للفقيه ، والهداية ( 3 ) ، وعن الجامع للشيخ نجيب الدين ( 4 ) . والثالث : ظاهر المعتبر ، والشرائع ، والمنتهى ، والتحرير ( 5 ) ، وعن الشيخ ( 6 ) . ونقل في اللوامع عن بعضهم ما يظهر منه الميل إلى التفصيل باختيار الثاني في الثوب والثالث في غيره . والذي يقتضيه الدليل هو الأول في البدن والثاني في الثوب . أما الأول : فلمطلقات الأمر بغسل البدن من البول ، المقتضية لاجزاء الماهية فيه ، كحسنة الحلبي المتقدمة ( 7 ) . وصحيحة البجلي : عن رجل يبول بالليل فيحسب أن البول أصابه ، فلا يستيقن ، فهل يجزيه أن يصب على ذكره إذا بال ولا ينشف ؟ قال : " يغسل ما استبان أنه أصابه ، ، ينضح ما يشك فيه من جسده أو ثيابه " ( 8 ) . إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في من نسي غسل ذكره وصلى ( 9 ) ، وغيرها . وأما أخبار المرتين للمتقدمة ( 10 ) في الجسد ، فهي ، لمكان الأمر بالصب صريحة

--> ( 1 ) اللمعة ( الروضة 1 ) : 62 ، الروضة : 1 : 62 ، المدارك 2 : 339 ، الحدائق 5 : 362 . ( 2 ) جامع المقاصد 1 : 173 . نسبه إليه في المدارك 2 : 339 . ( 3 ) الفقيه 1 : 40 ، الهداية : 14 . ( 4 ) الجامع الشرائع : 22 ، قال فيه : يغسل البدن من البول مرتين ، والثوب مرة في الجاري ، ومرتين في الراكد . ( 5 ) المعتبر 1 : 435 ، الشرائع 1 : 54 ، المنتهى 1 : 175 ، التحرير 1 : 24 . ( 6 ) المبسوط 1 : 14 . ( 7 ) المتقدمة ص 276 . ( 8 ) التهذيب 1 : 421 / 1334 ، الوسائل 3 : 466 أبواب النجاسات ب 3 ح 2 . ( 9 ) راجع الوسائل 1 : 294 أبواب نواقض الوضوء ب 18 . ( 10 ) ص 283 - 284 .